الجواب
إذا أصاب الإنسان جنابة في مكان شديد البرودة، فالواجب عليه أن يسخن الماء فإن لم يتمكن من تسخينه أو تمكن من تسخينه، لكنه لم يجد شيئاً يلوذ به عن الهواء البارد، فله أن يتيمم ويصلي فإذا زال المانع وجب عليه أن يغتسل، ولا يقول: إن التيمم كافٍ عن الغسل؛ لأن التيمم يكفي عن الغسل على وجه مؤقت حتى يزول المانع من استعمال الماء ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين -الطويل- وفيه: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلاً معتزل لم يصلّ في القوم، فقال: ما منعك؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء، فقال: عليك بالصعيد، فإنه يكفيك، ثم جاء الماء فأعطى النبي -صلى الله عليه وسلم- هذا الرَّجل منه، وقال: اذهب فأفرغه على نفسك»، فدل هذا على أن رفع الجنابة بالتيمم رفع مؤقت، ويدل لذلك أيضاً حديث أبي هريرة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجده فليتقِ الله ويلمسه بشرته».