الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل له التيمم إذا خشي خروج وقت الصلاة بانشغاله في تسخين ماء الغسل؟

الجواب
لا. يجب عليه أن يسخن الماء ولو كان يخشى خروج الوقت؛ وذلك لأن النائم إذا قام من نومه فوقت الصلاة في حقه من استيقاظه وليس من دخول وقتها؛ لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»، فجعل وقتها عند الذِّكر بالنسبة للنسيان وكذلك عند الاستيقاظ بالنسبة للنوم، فنحن نقول: إذا قمت مثلاً: من نومك قبل طلوع الشمس بنحو خمس دقائق أو عشر دقائق إن تيممت أدركت الصلاة في الوقت، وإن اغتسلت خرج الوقت، فنقول: اغتسل ولو خرج الوقت؛ وذلك لأن وقت الصلاة في حقك كان عند استيقاظك من النوم وليس من طلوع الفجر؛ لأنك معذور به.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟