الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل له التوكيل في الحج إذا كان يتضرر من أشعة الشمس ؟

الجواب
يجب عليه أن يحج بنفسه ولا يجوز أن يوكل ما دام فريضة، ولكن يذهب ويحرم من الميقات ويغطي رأسه؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾[البقرة: 196]، فيذهب ويحرم ويغطي رأسه بالغترة والطاقية، ويطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم ثلاثة أيام، أو يذبح شاة يوزعها على الفقراء في مكة، فالأمر سهل، والحمد لله.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21/164)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟