الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

هل له التصدق بالدَّين الذي عليه لوالدته بغير إذن الورثة ؟

الجواب
يجب عليك أن تدفعها للورثة وأنت واحد منهم . للزوج ربعها ثلاثة آلاف وخمسمائة ، والباقي بين الأولاد الثلاثة والبنت ، للبنت ألف وخمسمائة ولكل ابن ثلاثة آلاف ، وليس لك أن تتصدق منها بشيء إلا برضا الورثة ، إلا أن تكون أمك أوصت بشيء ، فالواجب تنفيذ وصيتها إذا شهد بها عدلان وكانت بقدر ثلث تركتها أو أقل ، والله ولي التوفيق .
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(20/225- 226)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟