الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل له أن يوقف بيته بغير إذن الورثة؟

الجواب
قد أوضح الله جل وعلا في كتابه الكريم، وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام أن المكلف يتصرف في ملكه كيف يشاء، على الوجه الذي شرعه الله لعباده، ولا حرج عليه في الصدقة أو الوقف، أو الوصية إذا كان مكلفًا ليس بسفيه، وأنت بحمد الله إذا كنت بهذه الصفة رشيدًا لك أن توقف بيتك على من تشاء من أولاد أخيك، ومن غيرهم إذا كنت صحيح الجسم لست بمريض، فلك أن توقفه، ولك أن تهبه لمن ترى، ولا حرج عليك في ذلك فالمؤمن حر في أملاكه يتصرف في ذلك على الطريقة التي يقرها الإسلام، ولا يمنعها الإسلام، والوقف كما شرعه الله، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» وقد استأذن عمر -رضي الله عنه- النبي-صلى الله عليه وسلم- في إيقاف سهم له في خيبر، فأوقفه في الفقراء، وفي سبيل الله، وفي القرابات بإذن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بأس أن توقف هذا البيت صغيرًا أو كبيرًا، على ابن أخيك أو بنت أخيك، أو على أحد إخوانك أو على غيرهم، ما دمت صحيحًا لست بمريض، وما دمت رشيدًا لست بسفيه، أما المريض فليس له إلا التصرف في الثلث، وهكذا الوصية، ليس له أن يوصي إلا بالثلث فأقل، أما إذا كنت صحيحًا سليمًا لا حرج بك، فلك أن تتصرف في مالك في الثلث، وما هو أكثر، وما هو أقل، بالهبة لمن ترى، بالصدقة بالوقف بالوصية، أما الوصية فلا بد من الثلث، ولا يلزمك مشاورات إخوانك ولا أخواتك، يعني لا يلزمك مشاورات الورثة، فلك أن تتصرف من دون حاجه إلى مشاورتهم، ما دمت صحيح الجسم لست بمريض، وما دامت العطية منجزة ليست وصية.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/357- 359)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟