الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل له أن يقيم من يحج عنه إذا كان عاجزاً عن أداء الحج بنفسه؟

الجواب
أنت أعلم بنفسك، إذا كنت تستطيع الحج فعليك الحج؛ لقول الله جل وعلا: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾[آل عمران: 97]. أما إذا كان الشلل الذي معك يمنعك من القدرة؛ لأنك لا تستطيع المشي، أو لا تستطيع الركوب المقصود إذا كنت لا تستطيع الذهاب إلى مكة؛ لهذا الشلل الذي أصابك فأنت حكمك حكم المريض الذي لا يرجى برؤُه، وحكم الشيخ الكبير العاجز عن السفر، تستنيب من ينوب عنك إذا كنت تقدر على المال، تستنيب من يحج عنك والحمد لله، أما إن كنت تستطيع أن تذهب بنفسك فعليك أن تحج بنفسك كسائر المسلمين.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/146-147)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟