الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل له أن يعطي شخصا مبلغا من المال ليحج عن قريبه إذا كان لم يحج عنه نفسه؟

الجواب
لا حرج أن يُّحْجِجَ الإنسان عن غيره لمالٍ يبذله وإن كان لم يحج، فإذا دفع الإنسان مالاً لبعض الثقات؛ ليحج عن أبيه أو عن أمه أو عن زوجته أو عن أخيه أو نحو ذلك فلا بأس، ولو كان ما حج عن نفسه، الممنوع أن يحج بنفسه عن غيره، لا يحج عن غيره حتى يحج بنفسه؛ إذا كان حاجًّا بنفسه، أما إذا استعان بغيره، ودفع مالاً لغيره؛ ليحج عن أمه أو أبيه أو أخيه فلا حرج في ذلك؛ لأن الحاج غيره ليس هو الحاج نفسه، ولكنه بذل ماله في ذلك.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/119-120)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟