الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل له أن يصلي في بيته إذا كانت جميع مساجد البلدة بها قبور ؟

السؤال
السؤال الأول من الفتوى رقم(19381)
هنا في الهند كثير من المساجد بها قبور، سواء في جهة القبلة أو غير جهة القبلة، وكثيرا ما كنت أذهب إلى بعض المساجد البعيدة عنا؛ لأنه لا توجد بها قبور ظاهرة المعالم.
وعند اختلافي مع بعض المصلين، سواء الإمام أو غيره حول صحة الصلاة في هذه المساجد، أكدوا بأن كل المنطقة التي نسكنها كانت مقابر للمسلمين، ولا بد أن يكون هناك مساجد في هذه المنطقة، فالمساجد حالها حال كل البيوت، والمتاجر تقوم على القبور، وهذه القبور غير ظاهرة المعالم، وخوفا من أن يهدم الهندوس بعض تلك القبور الباقية المعالم يتم وضعها في ساحة المسجد، أما إذا رفضنا أصلا أن نبني فوق تلك المقابر التي تزال معالمها؛ فإن الهندوس سوف يأخذونها كاملة لهم.
فهل تجوز لنا الصلاة في مثل هذه المساجد والحال ما ذكر، أم أن الصلاة في البيت أفضل لنا، وخاصة أنه يصعب على البعض الذهاب إلى مساجد بعيدة عن السكن إن وجدت مثل هذه المساجد التي تكون خالية من القبور ؟
الجواب
الأصل أن المساجد التي تشتمل على قبور لا يجوز للمسلم أن يصلي فيها، سواء كانت القبور في وسط المسجد أو في أحد جوانبه ما دامت في داخل حائط المسجد، ويشتد الأمر خطورة إذا كانت القبور في قبلة المسجد، ويجب على من له قدرة أن لا يترك حال المسجد يستمر على ما هو عليه من اشتماله على القبور، فيتبع ما يزيل هذا المنكر حسب حال المسجد الذي لا يخلو من أمرين:
الأمر الأول: أن يكون المسجد بني على قبور، والمقبرة سابقة للمسجد، والأصل أن كل مسجد بني على قبور تجب إزالته، لأنه أسس على خلاف ما شرعه الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - ؛ لأن في تركه على حاله والصلاة فيه إصرارا على كبيرة من كبائر الذنوب؛ لبنائه على قبور وفي ذلك زيادة غلو في الدين، وتعظيم من بني المسجد على قبره، وذلك من الوسائل المفضية للشرك.
الأمر الثاني: أن يكون المسجد سابقا للقبور والقبور أحدثت فيه وفي هذه الحالة فإن المسجد لا يهدم، والواجب في ذلك أن تنبش تلك القبور المحدثة فيه، ويدفن رفاتها في مقابر المسلمين؛ إزالة للمنكر، واتباعا لسنة النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي نهى عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور، أو أن تتخذ القبور مساجد، ولعن من فعل ذلك، ويدل لذلك ما ثبت في (الصحيحين) عن عائشة - رضي الله عنها - : أنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مرض موته الذي مات فيه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» قالت عائشة - رضي الله عنها - : «يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن خشي أن يتخذ مسجدا»، وفي (صحيح مسلم) عن جندب بن عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال قبل أن يموت بخمس: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك»، وفي (صحيح مسلم) أيضا: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها»، ولما جاء في (الصحيحين) عن عائشة - رضي الله عنها - ، أن أم سلمة ذكرت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من القبور، فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله».
ولما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج» أخرجه أصحاب السنن.
وعلى ذلك لا يجوز لك أن تصلي في هذه المساجد التي يوجد بها قبور، وعليك أن تجتهد في الحصول على مسجد تقام فيه الجماعة خاليا من القبور، فتصلي فيه، فإن لم تجد أنت وإخوانك مسجدا خاليا من القبور فصلوا جميعا جماعة في بيت أحدكم حتى تستطيعوا إقامة مسجد سليم من القبور. يسر الله أمركم وبارك في جهودكم ونصر بكم دينه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(5/244- 247)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟