الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل له أن يصلي ركعتين قبل الفريضة إذا قارب وقت الصلاة على الخروج؟

الجواب
إذا كان التأخير لم يبلغ آخر الوقت أو وقت الضرورة فيما له وقت ضرورة كانت السنن على مشروعيتها ومنها السنن الرواتب إلا المعذور كالذي نام عن صلاة الفجر فإنه يصلي سنتها قبلها حين يستيقظ ولو بعد طلوع الشمس أو عند طلوعها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك لما نام عن صلاة الفجر في بعض أسفاره.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/132)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟