الجواب
يجوز لمن عليه صلاة العشاء أن يصلي العشاء خلف من يصلي التراويح، وإذا سلم الإمام أكمل صلاة العشاء أربعا؛ لأنه ثبت عن معاذ- رضي الله عنه -أنه كان يصلي العشاء مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فهي له نفل ولهم فرض وقد أقره النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - في بعض أنواع صلاة الخوف صلى بطائفة ركعتين ثم سلم ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم فكانت الثانية له نافلة ولهم فريضة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.