الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل له أن يحج عن والده بطلبه مع قدرته على الحج؟

الجواب
لا، لا يجوز الحج عن أبيه ولا عن غير أبيه ما دام أبوه يستطيع الحج، ولا يقول له: حج عني. هذا لا يجوز، إنما الحج عن الميت أو العاجز الكبير في السن، المرأة الكبيرة، أو الرجل الكبير، أو المريض الذي لا يرجى برؤُه، هذا يُحَج عنه لا بأس، أما إذا كان صحيحًا أو مريضًا عاديًّا يرجى برؤُه، فهذا لا يُحَج عنه، لا بأمره ولا بغير أمره، لا عن أب ولا عن غيره.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/130)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟