الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل له أن يحج عن والده الميت إذا لم يترك مالاً ؟

الجواب
إذا مات وهو فقير ليس عليه حج؛ لأن الله يقول: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾[آل عمران: 97]. فإذا كان والدك توفي وهو عاجز عن الحج فليس عليه شيء، وأنت كذلك ليس عليك شيء، إذا كانت النفقة التي عندك قليلة بقدر نفقة العائلة فليس عليك حج حتى أنت، أما إذا تيسر أن تحج عنه من مال ميسور بعد حجك عن نفسك هذا من البر، فقد سئل النبي -صلى الله عليه وسلم-، سأله رجل قال: يا رسول الله، إن أبي توفي ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال: «حج عن أبيك»وسألته امرأة قالت: «يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عن أبيك»وسأله آخر قال: إن أبي لا يستطيع الحج. وروى أيضًا: «أفأحج عنه؟ قال: حج عن أبيك واعتمر» كل هذا من البر، فإذا كنت تستطيع فإنك يشرع لك أن تحج عنه بعد حجك عن نفسك، أما إذا كنت لا تستطيع فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/ 131- 132)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟