الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل له أن يحج عن غيره بأجرة مع أنه سيحج مع حملة بالمجان ؟

الجواب
إذا علم بذلك الذي دفع المال وأذن فلا بأس، لكن إذا لم يعلم وأعطه الدراهم وحج هذا الرجل مجاناً إما لكونه عاملاً في الحملة أو لغير ذلك، المهم أنه حج مجاناً فماذا يكون ؟ نقول: لا بد أن تستأذن منه بعد الحج وتقول: هل رخصت لي ؟ إن قال: لن أرخص لك، فيرد عليه ما أخذه، والحج للموكل، مثال ذلك: زيد أعطى عمراً دراهم ليحج بها، فحج عمرو بالسيارات التي تبرع بها أهلها، أو صار عاملاً في حملة ولم يسلم شيئاً، فهنا نقول: يجب عليك أن تخبر من أعطاك المال فإن أذن لك فإنه يقال: ما آتاك من المال فهو لك، وثبت الحج له، وإن لم يأذن وقال: لا.
أنت الآن حججت مجاناً وحججت عني؛ فإنه يكون قد حج عن نفسه ويرد الدراهم إلى صاحبها.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(73)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟