الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل له أن يحج بدون إذن كفيله إذا منعه من أداء فريضة الحج؟

الجواب
الواجب عليك أن تحج إذا استطعت ذلك؛ لأن الله يقول سبحانه: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾[آل عمران: 97]. فعليك أن تفعل ما تستطيع؛ حتى تؤدي هذا الحج الذي فرضه الله عليك، وإذا دعت الحاجة إلى أن ترفع الأمر إلى سمو أمير مكة أو نائبه؛ حتى يقنع كفيلك بالسماح لك بالحج فذلك ممكن والحمد لله.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/ 72- 73)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟