الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل له أن يؤدي فريضة الحج عن والدته إذا لم تكن مستطيعة بدنيًا ؟

الجواب
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين، وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، إذا كانت أمك بهذه المثابة لا تستطيع الوصول إلى مكة والقيام بمناسك الحج إلا بمشقة شديدة فلا بأس أن تؤدي عنها الفريضة، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس- رضي الله عنهما - أن النبي سألته امرأة فقالت: إن أبي شيخاً وقد أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: «نعم» وذلك في حجة الوداع، فلا حرج أن تقضي فريضة الحج عن أمك.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21/ 163)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟