الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل للمعتدة من وفاة أن تحج أو تعتمر ؟

الجواب
لا يجوز لها أن تحج ولا تعتمر؛ لأن الواجب على المرأة إذا مات زوجها أن تبقى في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾[البقرة: 234].
ولا يحل لها أن تسافر لا لحج ولا لغيره، بل ولا تخرج من بيتها إلا لضرورة ليلاً أو الحاجة نهاراً.
السائل: وإذا كانت المرأة وحيدة في بيتها ومحتاجة إلى علاج ؟
الشيخ: هي تخرج للطبيب في النهار ولا حرج عليها.
السائل: والانتقال من بيتها إلى بيت آخر ؟
الشيخ: لا يجوز إلا لضرورة. إذا كانت وحيدة في منزلها وتخشى على نفسها، أو على عقلها، أو على مالها فلها أن تخرج إلى بيت آخر تأمن فيه.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(24 / 132 -133)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟