الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل للمعتدة من وفاة أن تحج أو تعتمر؟

الجواب
لا يجوز لها أن تحج ولا تعتمر؛ لأن الواجب على المرأة إذا مات زوجها أن تبقى في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾[البقرة: 234].
ولا يحل لها أن تسافر لا لحج ولا لغيره، بل ولا تخرج من بيتها إلا لضرورة ليلاً أو الحاجة نهاراً.
السائل: وإذا كانت المرأة وحيدة في بيتها ومحتاجة إلى علاج؟
الشيخ: هي تخرج للطبيب في النهار ولا حرج عليها.
السائل: والانتقال من بيتها إلى بيت آخر ؟
الشيخ: لا يجوز إلا لضرورة. إذا كانت وحيدة في منزلها وتخشى على نفسها، أو على عقلها، أو على مالها فلها أن تخرج إلى بيت آخر تأمن فيه.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(24 / 132- 133)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟