الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل للمريض التيمم إذا عجز عن استعمال الماء البارد؟ وما الحكم إذا عجز عن تسخين الماء بالآلات الكهربائية؟

الجواب
نسأل الله للسائل الشفاء والعافية من كل سوء، وأن يكفر عنا وعنه السيئات، والحمد لله على كل حال، الله يقول: ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾[البقرة: 155-157]، وأنت يا أخي عليك أن تتقي الله ما استطعت، كما قال الله -عز وجل-: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾[التغابن: 16]، عليك أن تصلي بالماء، وأن تصلي حسب طاقتك؛ قائما أو قاعدًا، إن استطعت القيام ولو بعكازة صليت قائمًا، وإن لم تستطع ذلك صليت جالسا، وليس عليك الذهاب إلى المسجد إذا كنت تعجز عن ذلك، كما ذكرت في سؤالك.
أما ما يتعلق بالماء فالواجب الوضوء بالماء، فإذا عجزت عن ذلك لشدة البرد وعدم وجود ما تسخن به فهذا عذر شرعي لاستعمال التيمم، لكن من كان في قرية فهو لا يعجز في الحقيقة عن التسخين، ولو بغير الكهرباء يسخن بالحطب، بالفحم، بغير ذلك، فأنت ما دمت في قرية الواجب عليك أن تسخن الماء إذا شق عليك من جهة البرودة، يسخن بالطرق الأخرى؛ بالنار التي تستعمل في الحطب والفحم، وغير ذلك مما يوقد به النار، وليس لك عذر في التيمم مع وجود ما تسخن به الماء، أما لو كنت في صحراء في السفر ولم تستطع تسخين الماء فهذا عذر من عجز عن الماء لبرودته وشدة الشتاء، فإنه يتيمم، لكن أهل القرى والمدن في استطاعتهم تسخين الماء بأي وجه من الوجوه.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(5/364- 365)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟