إذا كانت المرأة فقيرة، وأعطيت من الزكاة شيئًا من المال، وأحبت أن تشتري منها سلعة تلبسها من الذهب أو الفضة فلا حرج فيذلك؛ لأن هذا من الأمور العادية، مثلما تلبس الملابس الجميلة في المناسبات وإن كانت من الزكاة فلا حرج عليها أن تشتري من مال الزكاة الذي دفع إليها حاجتها من الملابس الذهبية وغيرها.
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(15/332-333)
هل انتفعت بهذه الإجابة؟