الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل للمرأة أن تصلي بزوجها وأولادها إذا كانت أكثرهم علماً ؟

الجواب
لا تجوز إمامة المرأة للرجال في الصلاة، وهو المقرر في المذاهب الأربعة، ولا يعلم في جريان عمل المسلمين أن امرأة أمت رجلاً أو رجالاً في الصلاة لعموم حديث أبي بكرة- رضي الله عنه -أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» متفق عليه، والإمامة في الصلاة من أعظم الولايات، والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع، ولهذا فلو أمت امرأة رجلا في الصلاة لم تصح صلاته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/292- 293)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟