الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل للمرأة أن تشترط على زوجها عدم الزواج عليها؟

الجواب
لا أعلم حرجًا، لقوله - صلى الله عليه وسلم- : «إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج»، والمسلمون على شروطهم، فإذا تزوجها على ألا يتزوج عليها فلها شرطها، فإذا تزوج عليها فهي بالخيار، إن شاء طلق إذا طلبت وإن رغبت في البقاء بقيت معه، لكن إذا تزوج وهي شارطة عليه يلزمه الطلاق إلا إذا سامحته؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: «المسلمون على شروطهم» فإذا تزوجها على ألاّ يتزوج عليها يشاورها فإن سمحت فلا بأس وإلا يطلقها.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/ 299- 300)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟