الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل للمرأة أن تؤم زوجها إذا كانت أعلم منه بأمور الصلاة ؟

الجواب
أولا: المكلفون من الرجال من أهل هذه المرأة يجب عليهم أن يصلوا في المسجد مع جماعته، ولا يجوز للمكلف أن يتخلف عن الجماعة إلا بعذر شرعي وقد دل الكتاب والسنة العملية والقولية على ذلك ودرج عليه خلفاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من بعده - رضي الله عنهم - ، وأخذ به السلف الصالح من بعدهم، وأما من لم يبلغ سن التكليف من الأبناء فعلى أولياء أمورهم أن يأمروهم بالصلاة جماعة مع جماعة المسلمين في المساجد لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر» الحديث، ومن الأمر بالصلاة الأمر بفعلها جماعة، لدلالة الأدلة الشرعية على ذلك.
ثانيا: لا تصح إمامة المرأة للرجال؛ لأن الإمامة في الصلاة من العبادات والعبادات، مبنية على التوقيف، والسنة العملية تدل على إمامة الرجل للرجال، ولا نعلم دليلا يدل على أن المرأة تؤم الرجال، أما إمامتها للنساء فلا بأس بذلك، وقد فعلته عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه أمر امرأة من أصحابه أن تؤم أهل دارها»، يعنى من النساء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(7/395- 396)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟