إذا وضع الشخص شباكاً في البحر أو أي شيء آخر لإمساك الصيد، فإنه لا يجوز لغيره أن يستعمل هذا الموضع إلا بإذنه؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به». وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(26/131) بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس