الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل للزوج منع زوجته من أداء فريضة الحج ، وما الحكم إذا حجت بغير إذنه ؟

الجواب
لا يجوز للرجل أن يمنع زوجته من فريضة الحج؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإذا كانت الزوجة عندها مال ولها محرم ومستعد بأن يحج بها، وهي لم تؤد الفريضة، فغلط من زوجها أن يمنعها ولها أن تحج مع غيره من محارمها، لكن إن خافت أن يطلقها، فإن لها أن تتأخر؛ لأن طلاقها ضرر عليها، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾[آل عمران:97].
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21 /194)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟