الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 27-12-2022

هل للزوج الأخذ من راتب زوجته المعلمة، وهل يجب عليه نفتقها؟

الجواب

نعم للزوجة أن تطالب زوجها بالإنفاق عليها ولو كانت غنية، ولو كانت موظفة، ولو كان لها راتب، ولو كانت تبذر راتبها، لكن مسألة التبذير نتكلم عليها ـ إن شاء الله ـ ، لها أن تطالبه بالنفقة حتى وإن لم يكن له زوجة أخرى؛ لأن الإنفاق على الزوجة ليس من باب دفع الحاجة، ولكنه من باب مقابلة العِوض بالعِوض؛ فكما أنه يستمتع منها وبها فكذلك يجب عليه الإنفاق عليها. وأما أخذ شيء من راتبها فلا يجوز؛ لأن المال مالها وهي حُرّة إلا أن يكون عند العقد لم يُشترط عليه أَن تَدرس مثلًا ثم أرادت أن تدرس واتفقت معه على أن يأذن لها في التدريس بشرط أن تجعل له نصيبًا من راتبها فلا بأس.

المصدر:

[الشيخ ابن عثيمين من فتاوى الحرم النبوي]


هل انتفعت بهذه الإجابة؟