الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل للزوج أن يطلب من زوجته مبلغًا من المال مقابل طلاقها؟

الجواب
نعم إذا اصطلحا على أن يطلقها وتعطيه مالا فلا بأس، إن خافا ألا يقيما حدود الله، فلا بأس، فإذا كان البقاء معه يضرها، أو لا تسطيع خدمته، أو القيام بحقه، وأحبت الفدية فلا بأس، إلا إذا كان ظالما لها وآذاها، وقد ألجأها إلى الفدية فلا يجوز هذا، أما إذا كان قائما بالحق، لكنها مبغضة له، أو هناك أسباب تجعلها لا تستطيع أن تقوم بخدمته، ورضي أن يقبل منها المال، وأن يطلقها فلا بأس وقد ورد في قصة ثابت بن قيس -رضي الله عنه- ، رواها البخاري في الصحيح، قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «إني لا أستطيع البقاء مع ثابت، فقال -عليه الصلاة والسلام- : أتردين عليه حديقته، يعني المهر، وهو بستان أعطاها إياه، قالت: نعم: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم- لثابت: اقبل الحديقة وطلقها» فإذا اتفقا على أن تعطيه ما تيسر من المال، ويطلقها فلا حرج في ذلك، إلا إذا كان ظالما لها، يعني أنها ما قصرت معه، لكن هو يريد المال فهذا ظلم لا يجوز.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/471- 472)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟