الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل للراعي التيمم إذا كان عنده ماء مخصص للشرب ؟

الجواب
إذا كان ليس حولكم ماء يمكنكم أن تتوضؤوا منه أو تغتسلوا من الجنابة به، فإن لكم أن تتيمموا في هذه الحالة؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾[المائدة: 6] ولكن إذا قدرتم على الماء، فإنه يجب عليكم استعماله إن كان التيمم عن حدثٍ أصغر فتوضئوا، وإن كان التيمم عن حدثٍ أكبر فاغتسلوا؛ لأن الإنسان إذا وجد الماء بطل تيممه ووجب عليه استعماله؛ لقول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «الصعيد الطيب وضوء المسلم، أو قال: طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته» ولأنه ثبت في صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين -الطويل-: «أن رجلاً لم يصلِ مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فرآه النبي -صلى الله عليه وسلم- معتزلاً لم يصلِ، فقال: ما منعك؟ قال: أصابتني الجنابة ولا ماء، فقال: عليك بالصعيد ثم حضر الماء، فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يغتسل» وهذا دليل على أن التيمم يبطل بوجود الماء.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟