الجواب
لا يحل للرجل أن يتزوج من عقد عليها ابنه أو ابن ابنه أو ابن بنته مهما نزلا، من نسب أو رضاع؛ وذلك لقوله تعالى لما ذكر المحرمات: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾[النساء: 23] فلا تحل زوجة الإنسان إذا طلقها أو مات عنها لأبيه ولا لجده من جهة الأب ولا لجده من جهة الأم؛ لأن الأجداد من الآباء والأمهات سواء في هذا الحكم؛ لعموم الآية الكريمة، ولقوله -تعالى- عن يوسف -عليه السلام- أنه قال: ﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾[يوسف: 38] وهو يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام، وقوله تعالى: ﴿مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾[النساء: 23] يخرج المتبنى كما كانوا في الجاهلية يتبنون الأشخاص الأجانب، فأبطل الله ذلك بقوله -تعالى- : ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾[الأحزاب: 4]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.