الجواب
لا يجوز لإمام المسجد أن يرفض الصلاة بالناس إماما وهو معهم في المسجد، إلا لعذر أو داع شرعي يقتضي أن ينيب عنه غيره في الإمامة، فينيب من هو أهل للإمامة ويصلي هو مأموما، وله أن ينيب غيره ممن يراه أولى بالإمامة منه بلا عذر يجده من نفسه، لكنه بدافع الحرص على إمامة الأفضل، ولا يعد ذلك رفضًا للإمامة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.