السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل لزوجها أن يخرج زكاة مالها إذا كان هو الذي أعطاها؟

الجواب
الزكاة واجبة عليك في مالك إذا كان عندك نصاب أو أكثر من الذهب أو الفضة أو غيرهما من أموال الزكاة، وإذا أخرجها عنك زوجك بإذنك فلا بأس، وهكذا لو أخرجها عنك أبوك أو أخوك أو غيرهما بإذنك فلا بأس، ويجوز دفع الزكاة لابن أختك مساعدة له في الزواج إذا كان عاجزاً عن مئونته. وفق الله الجميع لما يرضاه .
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(14/ 241-242)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟