الجواب
يجوز لك أن تجعل النظر في الوصية لمن تتوسم فيه الرشد من أبنائك، وإن كان يوجد من هو أكبر منه سنا، ولا يتطلب الأمر تسجيلها لدى المحكمة، وإن فعلت كان حسنا، والوصية إذا كانت بالثلث فأقل فهي صحيحة، وتكون سارية المفعول بعد مماتك، ويكون هذا الثلث فيما تفضله من المزارع وتصرف غلته في إصلاحه والفاضل في وجوه البر وعلى المحتاجين من الأقارب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.