الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل لإمام المسجد أن يصلي بمن فاتته الجماعة إماما ؟

الجواب
إذا دخل رجل وقد فاتته صلاة الجماعة فلا بأس أن يصلي به إمام المسجد إماماً، فتكون لإمام المسجد نافلة وللداخل فريضة، وصلاة المتنفل بالمفترض جائزة على القول الصحيح؛ لأن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة العشاء ثم يرجع إلى قوم فيصليها بهم، له نافلة، ولهم فريضة ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما، ولم ينهه الله ولا رسوله عن ذلك.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(15/91)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟