الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل في حلي البنات الذي أعطاهن والدهن زكاة ؟ وكيف تخرج زكاة حليها إذا كانت لا تملك نقودًا ؟

الجواب
إذا كان للإنسان بنات غير متزوجات، فأعطى كل واحدة منهن حليّاً لا يبلغ النصاب فإن كان أعطاهن ذلك على سبيل الهبة فليس في ذلك زكاة؛ لأن ملك كل واحدة من الحلي لا يبلغ النصاب فلا تجب أما إذا كان أعطاهن إياه على وجه الإعارة وهو يعتقد أن هذا الحلي ملك له وكان مجموعه يبلغ النصاب، فإنه يجب عليه أن يزكيه لأنه مالكه. وأما المسألة الثانية وهي: ما إذا كان عند المرأة حليٌ بقدر النصاب وليس عندها ما تزكي به عنه، فإننا نقول: إن زكى عنها أبوها أو أخوها أو زوجها فلا بأس ويبقى الحلي كما هو وإلا وجب عليها أن تبيع منه أو تخرج منه بقدر الزكاة وحينئذٍ لا تجب فيه الزكاة في المستقبل لأنه نقص عن النصاب. وأما المسألة الثالثة وهي: إذا كان عندها حلي يزيد على النصاب ولكن ليس عندها مال فهل تبيع منه فنقول فيه: كما قلنا في الأول: إن تبرع أحد عنها بالزكاة ودفع عنها كفى وإلا وجب عليها أن تخرج منه قدر الزكاة أو تبيع ما يكون بقدر الزكاة وتدفعها لمستحقها.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟