الثلاثاء 22 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل في المال المغصوب إذا رجع لصاحبه زكاة؟

الجواب
ليس عليه زكاة، المال المغصوب إذا كان عند شخص لا تقدر على استخلاصه منه فليس فيه زكاة، وكذلك المال الضائع لو ضاعت -مثلاً- نقود وبقيت سنوات ثم وجدها فإنه ليس فيها زكاة عما مضى.
والقاعدة: أن كل مال لا تقدر عليه فليس فيه زكاة، كالضائع والمجحود والمغصوب ممن لا يقدر على أخذه منه وغير ذلك.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من جلسات رمضانية

هل انتفعت بهذه الإجابة؟