الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل في المال المدخر للحج زكاة ؟

الجواب

المال إذا بلغ النصاب بنفسه، أو بضمه إلى غيره، وحال عليه الحول؛ فإنه تجب فيه الزكاة، ولو كان مدخرًا للحج أو للنفقة أو لغير ذلك؛ فإن المال إذا حال عليه الحول وهو في ملك صاحبه من نقود أو عروض تجارة أو سائمة الأنعام؛ فإنه تجب فيه الزكاة عند كل حول.

المصدر:

المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان


هل انتفعت بهذه الإجابة؟