الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل في أموال الجمعيات التعاونية زكاة ؟

الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اطلعت على بنود الجمعية فلم أر فيها ما يمنع إنشاءها إذا كان مقصود المشترك التعاون دون التعويض والاستفادة من الصندوق؛ لأنها بنية التعاون تكون من باب الإحسان، وبنية التعويض والاستفادة تكون من الميسر المحرم.
جاء في ص 2 رقم ( هـ ) إخراج الزكاة سنوياً.
ولكن أموال هذا الصندوق ليس فيها زكاة؛ لأنها خارجة عن ملك المشتركين، فليس لها مالك معين ولا زكاة فيما ليس له مالك معين.
كتبه محمد الصالح العثيمين في 5/10/1418 هـ.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (18/ 183-184)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟