الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل عمات أخواته من الرضاع عمات له؟

الجواب
إذا كنت أخا لهن من الأب أو من الأبوين من الرضاعة فعماتهن عمات لك لأنهن أخوات أبيك من الرضاعة، فلا يجوز لك نكاحهن كالعمات من النسب، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». إلا أن يكن عمات لأخواتك من أب لهن من الرضاع وليس أبا لك، لأنهن ارتضعن من امرأة لم ترتضع منها، فإنهن يكن أجنبيات منك ولا حرج في نكاحك إحداهن، لأنهن لسن عمات لك وإنما هن عمات لأخواتك، لكونهن أخوات لأبيهن من الرضاع غير أبيك. وبالله التوفيق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/299)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟