الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل على المعوق أن يعتمر عن أبيه وأمه الميتين؟

الجواب
إذا كانا ميتين ولم يحجا ولم يعتمرا شُرع لك أن تعتمر لهما، وتحج لهما، وتبدأ بالأم، الأم أحق، أما إذا كانا قد اعتمرا وحجَّا فالأمر واسع، والحمد لله إن اعتمرت عنهما فلا بأس، وإلا فالأمر واسع، وهكذا الحج إذا كانا لم يحجا ولم يعتمرا فإنك تحج عنهما وتعتمر عنهما على سبيل الأفضلية، سنة ليس بواجب عليك، إلا إذا كان خلفهما مال يجب عليك أن تحج من مالهما، إذا كانا ماتا وهما يقدران على الحج، لكن تساهلا فالحجة تخرج من مالهما، أو أن تحج أنت من مالك يكفي، أو تعتمر من مالك يكفي والحمد لله، أما إذا كانا فقيرين حين ماتا، ولم يجب عليهما الحج أو العمرة فأنت يشرع لك أن تحج عنهما من باب برهما، وتعتمر عنهما من باب برهما، وتبدأ بالأم؛ لأنها أحق، ثم الحج عن الوالد، أما البنات فلا يجب عليهن حج، إلا إذا كن يقدرن على الحج من مالهن، فإذا قدرن وجب عليهن الحج، وعلى محرمهن أن يكون معهن في الحج، يحتسب الأجر كأخيهن أو عمهن، أو تحج بهن أنت، يشرع لك أن تحج بهن، أو يحج بهن أخوهن أو بعض أعمامهن، أو أخوالهن من باب الأجر، لا يجب، لكن يشرع له أن يحتسب الأجر، وأن يحج معهن حتى يؤدين فرض الحج والعمرة.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/ 133- 134)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟