الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل صحيح لا يجوز للمحرم تقصير شعره بنفسه عند إرادة التحلل؟

الجواب
لا حرج لو قصّ عن نفسه أو قصر عن أخيه المحرم كذلك، ولو لم يحلّ؛ لأنه شيء مأذون به، فإذا قصر عن نفسه في الإحرام إحرام الحج أو العمرة، أو قصر عن إخوانه بعد ما طافوا وسعوا في العمرة، وإن كان لم يقصر هو فلا حرج عليه؛ لأنه فعل أمرًا مشروعًا.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(18/ 32)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟