الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

هل صحيح عدم وجوب الكفارة في حال حنث الوالدين في أيمانهما على أولادهما ؟

الجواب
هذا صحيح من جهة وغير صحيح من جهة، أما الشيء الذي لا يقصد فليس فيه كفارة، مثل قول الرجل لولده مثلاً: والله لا تذهب إلى فلان وإن ذهبت لأكسرن رأسك أو ما أشبه ذلك، هذا من المعلوم أنه لم يقصد اليمين، لو ذهب ولده هل يكسر رأسه ؟ لا يكسر، هذا لا شيء فيه.
أما إذا كان حقيقة يريد إلزامه مثل أن يقول: والله لتجلسن في البيت حتى يأتي الضيوف ولم يجلس فهذا يحنث.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(172)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟