الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل صحيح أن وقف الأب يدخل فيه الرجال دون الإناث؟ وما هي شروط الوقف؟

الجواب
هذا ليس بصحيح، الوقف وغيره لا يجوز الجور فيه، إذا وَقف يكون على الذكور والإناث، ما يجوز أن يخص الذكور ولا الإناث، يقول: هذا الوقف على المحتاج من أولادي ذكورهم وإناثهم، ما تناسلوا، الأقرب فالأقرب، ولا ينبغي أن يوقف عليهم بأعيانهم، لا، بل المحتاج، والفقراء منهم، كما فعل الزبير بن العوام -رضي الله عنه- الصحابي الجليل، وابن عمر -رضي الله عنهما- : يوقف على المحتاج من ذريتي ما تناسلوا، فإن أغناهم الله تصرف للأوقاف في وجوه البر وأعمال الخير، في الفقراء في تعمير المساجد، في الجهاد في سبيل الله، أما أن يقول: هذا المال وقف الولد فقط، لا ينبغي هذا، لأن الله أعطاهم إياه، وألا يحرمهم إياه بالوقفية، أعطاهم الله إرثًا، وإذا مات ورثوه وانتفعوا به، لكن إذا أراد البر والخير يقول: الوقف على المحتاج خاصة، الفقير منهم، ومن أغناه الله ليس له شيء، وإذا أغناهم الله تصرف في تعمير المساجد، في الفقراء والمساكين، في تعليم وتحفيظ القرآن، في طلبة العلم الفقراء، في الجهاد في سبيل الله، وهكذا، لا يوقف على الورثة، سواء كانوا أغنياء أو فقراء، معنى هذا حرمانهم مما أعطاهم الله من الإرث، ولكن يقول: وقف على المحتاج من ذريتي، المحتاج من أقاربي صلة الرحم للأقارب الذين ليسوا بورثة.
أما شرط الوقف فأن يكون على بر، ليس على معصية ولا شر، على أقاربه، على المحتاج من ذريته، على الفقراء والمساكين، في تعمير المساجد، في الجهاد في سبيل الله، في شراء الكتب النافعة لتوزع على الفقراء، وأشباه ذلك.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/361- 362)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟