الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل صحيح أن من حج عن غيره بأجرة كانت جميع أعماله غير الصلاة لمن حج عنه؟

الجواب
المعروف أن يكون للمحجوج عنه ما يتعلق بالحج: طوافه وسعيه ورمي الجمار، وكل ما يتعلق بواجبات الحج وأركانه، هذه تكون للمحجوج عنه، وأما هو فيرجى له أن يكون له مثل أجره إذا نوى، إذا كان له نية صالحة يرجى له أن يكون مثل أجره، وكذلك ما يطوف لنفسه من الطوافات المتطوع بها في مكة هذا له أجره كذلك، صلواته في مكة، صدقاته، تسبيحه وتهليله كل هذا له ما للمحجوج عنه من أمور الحج، واجبات الحج، وأركان الحج هذه له، وقد يكون له أجر السُنن أيضًا، يكون له أجر السُنن والأمور المتعلقة بالسُنن مثل ركعتين في الطواف، ومثل ما يفعل في السعي والطواف من الأذكار، قد يكون للحاج أجر ذلك، وله هو مثل أجره أيضًا، قد يكون هذا؛ لأن هذا تابع للطواف والسعي، الأذكار والدعوات التي فيها أجرها تابع للطواف والسعي فقد يكون للمحجوج عنه؛ لأنه تبع الطواف والسعي، وقد يكون أجر ذلك للحاج النائب؛ لأنه متطوع؛ لأن الذكر ما هو بواجب، والدعاء ما هو بواجب، وبكل حال فهو على خير إن شاء الله.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/ 106- 107)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟