الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل صحيح أن عدة الوفاة تقسَّم بين زوجات الميت ؟

الجواب
إذا كان الواقع كما ذكرت من وفاة الرجل عن زوجتين فعلى كل زوجة منهما أن تعتد على زوجها عدة تامة، أربعة أشهر وعشرة أيام أو بوضع الحمل إن كانت حاملًا، وما سمعتم من أن الحداد يقسم بينهما فهو غير صحيح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/423-424)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟