الجواب
إذا كان الواقع كما ذكرت من وفاة الرجل عن زوجتين فعلى كل زوجة منهما أن تعتد على زوجها عدة تامة، أربعة أشهر وعشرة أيام أو بوضع الحمل إن كانت حاملًا، وما سمعتم من أن الحداد يقسم بينهما فهو غير صحيح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.