الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل صحيح أن صلاة المرأة لا تصح إلا بالحناء؟ وهل يصلي عليها إذا ماتت ولم تتحن ؟

الجواب
هذا ليس بصحيح الحناء ليس من الأمور المفروضة ولا من الأمور الواجبة حتى يصل إلى هذه الدرجة، فالمرأة إذا لم تستعمل الحناء لا يقال: إنها أخطأت أو أثمت وكذلك أيضاً: لا يقال إنها إذا ماتت لا يصلي عليها أو أن صلاتها لا تقبل بل هذا مما يسمعه العوام من أفواههم أو من أناسٍ يظنونهم علماء وليسوا بعلماء.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟