الجواب
تجب الصلاة مع الجماعة في المسجد ولا تجوز إقامتها في البيوت إلا للنساء ومن كان معذوراً بمرض أو خوف؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر» وقوله - صلى الله عليه وسلم - للرجل الأعمى الذي طلب منه الرخصة أن يصلي في بيته قال: «هل تسمع النداء ؟» قال: نعم، قال: «فأجب» وغير ذلك من الأحاديث الدالة على وجوب صلاة الجماعة في المساجد.