الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل صحيح أن الإمام إذا لم يحضر للصلاة لم يجز لأحد أن يتقدم لإمامة المصلين ؟

الجواب
لا تجوز الإمامة في مسجد له إمام راتب إلا بإذنه أو عذره، وإذا تأخر عن الحضور في الوقت المعتاد فلا بأس أن يصلي بالناس من يصلح للإمامة من الحاضرين في الجمعة وغيرها؛ «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما تأخر أم الناس أبو بكر، وفي غزوة تبوك لما تأخر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن وقته المعتاد في صلاة الفجر أم الناس عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - ، فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد صلى بهم عبد الرحمن الركعة الأولى، فأراد عبد الرحمن أن يتأخر فأشار إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يكمل الصلاة، وصلى خلفه - صلى الله عليه وسلم - الركعة الثانية، ثم قضى الركعة التي فاتته بعد السلام من الصلاة» أخرجه مسلم في الصحيح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/278- 279)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟