الجواب
لا يعتبر زوج الأخت محرما لأخت زوجته باعتباره هو الذي قام بكفالتها وتربيتها؛ لهذا فهي أجنبية منه لا يجوز له الخلوة بها ونحو ذلك، إلا إذا كانت زوجته قد أرضعت أختها خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإنه يكون أبا لها من الرضاع، ويكون محرما لها بسبب الرضاع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.