الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل راتب المرأة الموظفة حق لها أم لزوجها منه نصيب؟

الجواب
الحكم في هذا على ما اتفقا عليه إذا اتفقا على أن نصف الراتب للزوج أو الربع أو الثلث أو أقل أو أكثر فلا بأس، المسلمون على شروطهم والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا حرم حلالاً أو أحل حرامًا فإذا اتفقا معا أنها تعمل موظفة، مدرسة أو ممرضة أو طبيبة اتفقا معًا أن له النصف أو الثلث أو الربع أو الراتب كله فلا بأس، الحق لا يعدوهما أما إذا كان مشروط في العقد أن راتبها لها، وأن يقدم على أنها موظفة، مدرسة، ممرضة طبيبة أو غير ذلك، وأن راتبها لها، إذا شرط عليه فإنه لا حق له إلا بشيءٍ تسمح به، لقوله - صلى الله عليه وسلم- : «المسلمون على شروطهم» لكن إن سمحت بشيء فلا بأس، لقول الله سبحانه ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾[النساء: 4]، إذا طابت نفسها بشيءٍ من راتبها قليل أو كثير فلا بأس.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/303)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟