الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل تنتقض الطهارة بخلع الشراب بعد المسح عليه؟

الجواب
إذا كان خلعه لها وهو على طهارته الأولى التي لبس عليها الشراب فطهارته باقية، ولا يضره خلعها، أما إن كان خلعه للشراب بعد ما أحدث فإنه يبطل الوضوء، وعليه أن يعيد الوضوء؛ لأن حكم طهارة المسح قد زال بخلع الشراب في أصح أقوال العلماء.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(10/113)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟