الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل تملك المرأة طلاق نفسها ؟

الجواب
ليس في الشريعة الإسلامية أن المرأة تطلق الرجل وإنما الرجل هو الذي يطلق المرأة ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾[الأحزاب: 49] ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾[البقرة: 229] إلى أن قال: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾[البقرة: 230] نعم الطلاق بيد الرجال وليس بيد النساء إلا أن المرأة يكون بيدها الفسخ إذا وجد سببه كفوات شرط اشترطته لنفسها وهو من الشروط الجائزة فإنه يحق لها أن تطالب بالفسخ وكذلك أيضاً لو وجد به عيبٌ يمنع كمال العشرة فإنه يحق لها أن تطالب بالفسخ لوجود هذا العيب إذا لم ترضَ به وأما بدون سببٍ شرعي فلا يمكنها أن تفسخ النكاح.
إذاً فالطلاق من النساء ممتنع بكل حال وأما فسخهن للنكاح بمعنى أن المرأة تفسخ النكاح الذي بينها وبين الرجل فهذا جائزٌ إذا وجدت أسبابه الشرعية
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟